النووي

507

روضة الطالبين

كتاب صلاة الجمعة ( 1 ) فيه ثلاثة أبواب : [ الباب الأول ] في شروطها اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين . وحكى ابن كج وجها : أنها فرض كفاية . وحكي قولا ، وغلطوا حاكيه ( 2 ) ، قال الروياني : لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي رحمه الله . واعلم أن الجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط ، إلا أنها تختص بثلاثة أشياء . أحدها : اشتراط أمور زائدة لصحتها . والثاني : اشتراط أمور زائدة لوجوبها .